ابن فهد الحلي

388

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب ميراث الأخوة والأخوات ص 638 س قال : فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم وأختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت من قبل الأم سهمهم المسمى الثلث أو السدس ، وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية والباقي بالرد . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأخوة والأخوات ص 136 س 2 قال : فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم الخ . ( 3 ) الكافي : الإرث ، الباب الخامس ص 372 س 9 قال : يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه الخ . ( 4 ) المقنع : باب المواريث ص 173 س 3 قال : وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات وبني ابن أخ لأب وأم وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث ، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب الخ . ( 5 ) الهداية : ( 142 ) باب ميراث الأخوة والأخوات ص 84 س 12 قال : وكذلك يجري سهام أولادهم على هذا . ( 6 ) المقنعة : باب ميراث الأخوة والأخوات ص 105 س 15 قال : وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم الخ . ( 7 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 22 قال : تذنيب . المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت من الأم . ( 8 ) المختلف ، ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 20 قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد . ( 9 ) المختلف ، ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 20 قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد . ( 10 ) لاحظ عبارة النافع . ( 11 ) السرائر : كتاب المواريث ص 402 س 5 قال : ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم .